Le ministre de la culture,
Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret du 30 juin 1907, ensemble des textes qui l'ont complété et modifié,
Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, ensemble des textes qui l'ont complété et
إن وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمــر المؤرخ في 30 جوان 1907 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى مجلة الصناعة السينمائية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 19 لسنة 1960 ال