مذكرة خاصة عدد 385 بتاريخ 12 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها على الصفقات التي تم إبرامها قبل غرة جائفي 2018 وذلك تبعا لأحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بالترفيع بنقطة في نسب الأداء على القيم