Prise de position N° 1223 du 20 mai 2003 - DGELF
La DGELF a précisé le régime fiscal applicable à l'agence tunisienne de la formation professionnelle :
(1) IS : Elle est exonérée d'IS dans la limite de son objet social. Au cas où elle réalise d'autres revenus en dehors de
مذكرة خاصة عدد 1223 بتاريخ 20 ماي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي للوكالة التونسية للتكوين المهني والمراكز التابعة لها، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة الضريبة على الشركات :
طبقا لأحكام الفصلين 1