Régime fiscal applicable à l'agence tunisienne de la formation professionnelle

Prise de position N° 1223 du 20 mai 2003 - DGELF La DGELF a précisé le régime fiscal applicable à l'agence tunisienne de la formation professionnelle : (1) IS : Elle est exonérée d'IS dans la limite de son objet social. Au cas où elle réalise d'autres revenus en dehors de

النظام الجبائي للوكالة التونسية للتكوين المهني والمراكز التابعة لها

  مذكرة خاصة عدد 1223 بتاريخ 20 ماي 2003  - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) " تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي للوكالة التونسية للتكوين المهني والمراكز التابعة لها، يشرفني إعلامكم بما يلي : I- في مادة الضريبة على الشركات : طبقا لأحكام الفصلين 1