مذكرة خاصة عدد 622 بتاريخ 14 ماي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي المطبق على نشاطك المتمثل في تقويم النطق والصوت والكلام، يشرفني أن أحيطك علما بما يلي :
I- في مادة الضريبة على الدخل :
تخضع المداخيل المتأتية من هذا النشا