Possibilité d'opter pour des taux d'amortissement plus faibles que les taux maximums et conditions requises

تغيير نسب الإستهلاكات بحسب تغير المنافع الإقتصادية للأصول موضوع الإستهلاك

  مذكرة خاصة عدد 994 بتاريخ 13 جويلية 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) «لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة هل يمكن تطبيق نسب إستهلاكات تقل عن النسب المعتمدة بعنوان أصول لم تستوف فترة إستهلاكها والتي تم تطبيق إستهلاكات بعنوانها على أساس النسب القصوى المنصوص عليها بالأمر عدد 492 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 وذلك