Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, la ministre des finances, le ministre de l’industrie et du commerce, le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et la ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la constitution,
Vu la
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 32 منه المتعلق بإحداث الديوان القومي التونسي للس