Le ministre de l'éducation,
Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,
Vu le décret n° 92-1187 du 22 juin 1992, relatif aux conditions d'obtention d'une autorisation pour la création d'établissements scolaires privés, ainsi qu'à leur
ان وزير التربية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 65 لسنة 1991 المـــــؤرخ فــــــــي 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي،
وعلى الأمــر عدد 1187 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول
وقعت المصادقة في إطار مرحلة التربية قبل المدرسية المنصوص