Modifié par :
- Décret n° 2000-1719 du 17 juillet 2000
- Décret n° 2001-1156 du 22 mai 2001
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'éducation,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnel
نقح بـ :
-الأمر عدد 1719 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000
-الأمر عدد 1156 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001
إن رئيس الجمهورية
وباقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وع