Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, telle qu'elle a été modifiée par la loi n&
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل
بعد الإطلاع على القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة
في القطاع العمومي، حسبما وقع تنقيحه بالقانون عدد 70 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 والقانون عدد 6 لسنة 1990 المؤرخ في 12 في