Modifiée par
- Loi n° 2007-43 du 25 juin 2007
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre premier
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Il est institu&e
نقح بـ :
- القـانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يحدث نظام خاص للضمان الاجتماعي لفائدة الفنانين والمبدعين والمثقفين يشمل التأمينات الاجتماعية وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفا