Enregistrement d’un jugement tenant lieu d’un contrat de mutation d’un immeuble

معلوم التسجيل النسبي المستوجب على البيوعات العقارية

  مذكرة خاصة عدد 1777 بتاريخ 28 جوان  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )   « لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة الدراسات والتهيئة "م" بالحمامات الجنوبية أبرمت عقد وعد بيع عقار فوتت بمقتضاه لفائدة السيد "ج" في محل تجاري كائن بمارينا ياسمين الحمامات. كما ذكرتم أن الموعود له رفض إمضا

Details

Reference: P P 1777/2018
Published on: 28/06/2018
Country: Tunisia

Activity sector