Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’économie et de la planification,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر2021 المتعلق بتدابير استثنائية.
وعلى القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بإصدار مجلة الصرف والتجارة الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤر