Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembr
إن رئيس الجمهورية.
باقتراح من وزير المالية
بعد الإطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وعلى كل النصوص التي تعمتها أو نقحتها وخاصة القـانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقـانون المالية لسنة 1999 ،
وعلى القـانون عدد 113 لس