Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 p
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير المالية ،
بعد الإطلاع على القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق باصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة، كما وقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 ،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المت