Modifié par :
- Décret n° 2006-404 du 3 février 2006
- Décret n° 2009-1927 du 15 juin 2009
Le Président de la République,
Sur proposition des ministres de la santé publique,
Vu la loi n° 91 - 63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,
V
نقح بـ :
- الأمر عدد 404 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006
- الأمر عدد 1927 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي
وعلى الأمر عدد 1915 لسنة 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 و الم