Modifié par :
- Décret n° 98-795 du 4 avril 1998
- Décret n° 99-2833 du 21 décembre 1999
- Décret n° 2001-1082 du 14 mai 2001
- Décret n° 2010-2200 du 6 septembre 2010
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la sant&eacu
نقح بـ :
- الأمــر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998
- الأمــر عدد 2833 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999
- الأمــر عدد 1082 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001
- الأمــر عدد 2200 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 3 ل