Modifié par :
- Décret n° 97-1801 du 3 septembre 1997
- Décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001
- Décret n° 2003-1665 du 4 août 2003
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences,
Vu la loi n°
نقح ب :
- الأمـر عدد 1801 لسنة 1997 مؤرخ في 3 سبتمبر 1997
- الأمـر عدد 2493 لسنة 2001 مؤرخ في 31 أكتوبر 2001
- الأمـر عدد 1665 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003
إن رئيس الجمهوربة ،
باقتراح من وزير التربية والعلوم ،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 ، المتعلق بالتعليم العال