Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu La loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du ler août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juill
إن رئيس الجمهورية.
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات والمؤسسات العمومية كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 وخاصة على الفصل 10 مكرر منه