Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du développement économique,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et aux entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 199
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير التنمية الإقتصادية ،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 ،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري