Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 95-61 du 3 juillet 1995, portant création de l'agence de visite technique des véhicules,
Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres et notammen
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 61 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة الفحص الفني للعربات،
وعلى القــانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري وخاصة الفصل الثاني منه،
وعلى الأمــر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 31 مارس 1996 المتعلق بضبط مش