Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret du 24 septembre 1885 relatif au domaine public,
Vu le décret du 18 juin 1918 relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
بعد الإطلاع على الأمـر المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 المتعلق بالملك العمومي
وعلى الأمـر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة والتفويت فيها وخاصة الفصول من 5 الى 12 ،
وعلى الأمـر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري