Le Président de la République;
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat ;
Vu la loi n° 88-13 du 7 mars 1988 relative à la représentation de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises soumises à la tutelle de l'Etat, dev
ان رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير أملاك الدولة ،
وبعد الاطلاع على القـانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم ،
وعلى الأمـر عدد 1135 لسنة 1981 المؤرخ في 9 سبتمبر 1981 والمتعلق بتنظيم وزارة التخطيط والمالية ،