Modifié par :
- Décret n° 89-1611 du 10 octobre 1989
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale ensemble les textes qui l'ont modifiée o
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 1960 ، المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 2 منه ، وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر المتعلق باحداث نظام جرايات عجز وشيخوخة ، وباقين على فید الحياة بعد وفاة منتفع بجرااية و