Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 2012-24 du 24 décembre 2012, relative aux opérations de pension livrée notamment son article premier,
Vu le d&eacu
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق باتفاقية إعادة الشراء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 والمتعلق بتطبيق أحك