Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 77-53 du 3 août 1977, portant création de la société de promotion des logements sociaux, telle que modifiée par la loi n° 93-78 du 19 juillet 1993,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relati
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما نقح بالقـانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993،
وعلى القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمم بالقـانو