Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, p
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى القــانون عدد 62 لسنة 198