Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-70 du 15 juillet 1999,
Vu la loi n°
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القـانون عدد 70 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999،
وعلى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة لل