Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
l'article 29 et Ie deuxième paragraphe de l'article 62 du code d'incitations aux investissements promulgue par la loi n° 93-120 du 27 décemb
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأتي نصه :
الفصل الأول
يلغى الفصل 29 والفقرة الثانية من الفصل 62 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المنقحة و المتممة بالنصوص الاحقة و خاصة القانون عدد 10 لسنة 1998 المؤرخ في 10 &nbs