Le ministre de l'industrie et de la technologie,
Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n&
إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بمقتضى القـانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 والقـانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل أفريل 1996،