La ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le décret-loi n°62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne d
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلـّق بإحداث الشـّركة التـّونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقـانون عـدد 16 لسنة 1962 المؤرّخ في 24 ماي 1962 كما تمّ تنقي