Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogé
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول والفقرة الثالثة من الفصل 8 والفصول 14 و15 و16 و17 والفقرة الأولى من الفصل 23 والفقرة الأولى من ال