Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu le code des droits réels, tel que promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dern
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عـــــدد 5 لسنة 1965 المـــــــــؤرخ في 12 فيفري 1965 كما تم تنقــــــيحها وإتمامها بالنصوص اللاحــقة وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 ،
وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية ا