إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطلاع على الدستور،
وعلـى مجلّة الحقوق العينيّة الصادرة بمقتضى القـانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرّخ في 12 فيفري 1965 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القـانون عـدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القـانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970