Décret gouvernemental n° 2019-758 du 19 aout 2019 fixant l’organisation administrative et financière et le mode de fonctionnement de l’Office National de la Propriété Foncière

أمر حكومي عدد 758 لسنة 2019 مؤرخ في 19 أوت 2019 يتعلق بضــبط الــــتنظيم الإداري والمــالي وطرق تسيير الديوان الوطني للملكية العقارية.

أمر حكومي عدد 758 لسنة 2019 مؤرخ في 19 أوت 2019 يتعلق بضــبط الــــتنظيم الإداري والمــالي وطرق تسيير الديوان الوطني للملكية العقارية

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعـد الاطلاع على الدستور، وعلـى مجلّة الحقوق العينيّة الصادرة بمقتضى القـانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرّخ في 12 فيفري 1965 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القـانون عـدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010، وعلى القـانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970