إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـى مجلّة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد