Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé de l’Etat,
Vu le code de la comptabil
إن رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة وتفويتها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 86 منها، وعلى