Note commune N°1/2017
Objet : Commentaire des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2016 - 78 du 1 7 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 visant l'encouragement des entreprises à l'admission de leurs actions à la bourse.
RESUME
Encouragement de
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2017
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 12 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2017 والرامية إلى تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة.
ملخص
تشجيع ا