NOTE COMMUNE N° 8 / 2017
OBJET: Commentaire des dispositions des articles 73 et 74 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017 et relatives au renforcement des ressources du fonds de la protection et de l'esthétique de l'environnement et des ressources du fonds
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2017
الموضوع : تحليل أحكام الفصلين 73 و 74 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقـانون المالية لسنة 2017 حول تعزيز موارد صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط وموارد صندوق مقاومة التلوث.