La modification publiée seulement en arabe par la Loi n° 2024-41 du 02 aout 2024
LIVRE PREMIER: DU COMMERCE EN GENERAL (Article 3 à 188)
Titre premier : Des commerçants (Articles 1,2,3,4,5, 6)
Titre II : Des livres de commerce (Articles 7,8,9,10,11,12, 13)
الفهرس
الكتاب الأول : في التجارة بوجه عام (من الفصل 1 إلى 188)
العنوان 1. في التجار (من الفصل 1 إلى 6)
العنوان 2. في الدفاتر التجارية (من الفصل 7 إلى 13)
العنوان 3. في الشركات (من الفصل 14 إلى 188(ألغيت) )
الكتاب الثاني : في الأصل التجاري (من الفصل 189 إلى 268)
الباب 1