Section 1
Des obligations générales
Article 49 (Modifié par l'art.1 du Décret n° 2007-1678 du 5 juillet 2007) (Modifié par l'art.2 du Décret n° 2007-1678 du 5 juillet 2007)
L'intermédiaire en bourse doit ouvrir au moins un compte, pour chaque
القسم الأول
في الواجبات العامة
الفصل 49 (نقح بالفصل 1 من أمر عدد 1678 لسنة 2007 مؤرخ في 5 جويلية 2007) (نقح بالفصل 2 من أمر عدد 1678 لسنة 2007 مؤرخ في 5 جويلية 2007)
يجب على وسيط البورصة فتح حساب واحد على الأقل لكل حريف يدون فيه وجوبا رصيده من الأموال ومن الأوراق المالية المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها لفائدته، بم