Modifié par l'Arrêté suivant :
- Arrêté du ministre des transports du 16 mai 2022
Le ministre du transport,
Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d’exercice de certaines activités commerciales approuvé par la loi n°61-46 du
نقح بالقرار التالي :
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 16 ماي 2022
- إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقــانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقــانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
و