NCCL 03: Les immobilisations financières
OBJECTIF
1. L’objectif de la présente norme est de prescrire les règles de prise en compte et d’évaluation des immobilisations financières de la collectivité locale conformément aux principes de la comptabilité d’exercice. La nor
م ح ج م 03: الأصول الثابتة المالية
الهدف
1. يهدف هذا المعيار إلى ضبط قواعد الإقرار بالأصول الثابتة المالية للجماعة المحلية وقواعد تقييمها، طبقا لمبادئ المحاسبة الاستحقاقية. كما يتناول المعيار قواعد تقديم الأصول الثابتة المالية ضمن القوائم المالية الفردية وقواعد إلغاء الإقرار بها وكذلك المعلومات المطلوبة في شأنها ضمن الإيضاحات.
مجال التطبيق