Nous Habib Bourguita, Président de la République Tunisienne;
Vu l'article 31 de la Constitution;
Vu le décret-loi N° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un Office des Céréales, Légumineuses Alimentaires et Autres Produits Agricoles, ratifié par la loi n°
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962 المتعلق باحداث ديوان الحبوب والخضر الغذائية والمنتوجات الفلاحية الأخرى المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962
وعلى راي وزير الفلاحة
اصدرنا المرسوم الآتي نصه :&