Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit:
Article premier
Sont abrogées, les dispositions du paragraphe premier de l'article 6, l'article 11, l'article 24, l'article 36, l'article 52,
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 6 والفصل 11 والفصل 24 والفصل 36 والفصل 52 والفصل 55 والفقرة الأولى من الفصل 59 والفصل 60 والفقرة الأولى من الفصل 61 من القـانون عدد 29 لسنة 67 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للق