Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alime
جارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلّق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد الفلاحية أو الطبيعية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته وآخرها الأمر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلّق بإحداث ديوان الحبوب والبقول