La ministre de l’équipement et de l’habitat et la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils région aux, ensemble les textes qui l’on modifiée et complétée, notam
إن وزيرة التجهيز والإسكان ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 ا