الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317347
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: " --------------- " في شخص ممثله القانوني، مقره " --------------- "، نائبه الأستاذ " -------