قرار تعقيبي عدد 313296 بتاريح 02 نوفمبر 2020: قاعدة الأداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها- معاليم التسجيل - منع التهرب الضريبي

قرار تعقيبي عدد 313296 بتاريح 02 نوفمبر 2020: قاعدة الأداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها- معاليم التسجيل - منع التهرب الضريبي

قرار تعقيبي عدد 313296 بتاريح 02 نوفمبر 2020: قاعدة الأداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها- معاليم التسجيل - منع التهرب الضريبي

الجمهوريّة التونسيّة  المحكمة الإدارّة القضيّة عدد: 313296 تاريخ القرار : 2 نوفمبر 2020 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسية  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:   المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات، في شخص مثلها القانوني، الكائن مقيّها بشارع***** عدد****** تونس من جهة، والمع