الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد 311973
تاريخ القرار : 21 ديسمبر 2015
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسى
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عد