قرار تعقيبي عدد 310195​​​​​​​ بتاريخ 10 ماي 2010

قرار تعقيبي عدد 310195​​​​​​​ بتاريخ 10 ماي 2010

Résumé : l'extention des delais de prescription s'applique au situation en cours lors de son entrer en vigueur ملخص : إنّ التمديد في آجال التقادم بموجب نصّ قانوني جديد يطبّق بصفة فوريّة على الوضعيّات التي لم تكتمل فيها مدّة التقادم في ظلّ سريان القانون القديم   الجمهورية التونسية  مجلس الدولة&nbs