الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316613
تاريخ القرار: 20 فيفري 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: الأستاذ *********، مقره بمكتبه الكائن بشارع الحرية عدد ** تونس، نائبه الأستاذ *************، الك